المشاركون في المهرجان العالمي السابع للخيول العربية الأصيلة يبعثون برقية للأخ قائد الثورة‏    :::    نتائج الدورة السابعة للمهرجان العالمي للخيول العربية الأصيلة    :::    اختتام فعاليات الدورة السابعة للمهرجان العالمي للجواد العربي الأصيل    :::   
قرار الإنشاء

قرار اللجنة الشعبية العامة

 

رقم 255 لسنة 1375و.ر 2007 مسيحي بالموافقة على إشهار النظام الأساسي للجمعية الليبية لمربى   الخيول العربية الأصيلة .

  مـــــادة ( 1 )

                        تنشأ جمعية أهلية وفقاً لأحكام القانون رقم ( 19 ) لسنة 1969 و.ر بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية تسمى الجمعية الليبية لمربى الخيول العربية الأصيلة.

وتسعى إلى تحقيق الأهداف التالية:

1-  المحافظة على الخيول العربية الأصيلة وتنمية سلالتها في الجماهيرية العظمى باعتبارها ثروة   وطنية وموروث ثقافي حضاري تاريخي ينبغي المحافظة عليه.

2-  جمع شمل ذوي الاهتمام بهذا النوع من الخيول في الجماهيرية العظمى من فرسان وهواة وخبراء ومختصين بما يغرس في نفوسهم حب الفروسية ويجعلهم على ثقافة عالية بمعانيها ذات السمات الحميدة والمحافظة على حقوقهم والدفاع عن مصالحهم.

3-    تشجيع مربى الخيول العربية الأصيلة بتوفير الاحتياجات المحفزة لهم على استمرارية تربيتها وتناميها وتحسين سلالتها بإيجار الأدوية والأمصال وغيرها من الاحتياجات اللازمة للفارس والجواد مع تقديم الاستشارات العلمية التي توسع آفاق المعرفة في مجالات تربية الخيول واختيار سلالتها وطرق تهجينها وما في حكمها من الوسائل العلمية الحديثة بتبادل الخبرات المحلية والعربية والدولية.

4-    إقامة الدورات التدريبية و التأهلية والندوات التوعوية للمربين والهواة والمهتمين بالخيول العربية الأصيلة.

5-   ربط الصلة وتوطيد العلاقة بين مربى الخيول العربية الأصيلة بالجماهيرية ونظرائهم بالدول الأخرى من خلال المنظمات العربية والدولية التي تعني بالجواد العربي الأصيل

6-   المشاركة في المهرجانات الدولية والمحلية وإقامة المسابقات والتظاهرات الرياضية والثقافية في مختلف مجالات الفروسية وتخصيص الجوائز التشجيعية بما يزيد من الاهتمام بهذا النوع من الرياضة الجماهيرية مع مراعاة الضوابط التي تضمنتها أحكام المادة (6) من اللائحة التنفيذية.

7- إصدار المطبوعات والنشرات الدورية للتعريف بالخيول العربية الأصيلة محلياً ودولياً.

8-   تأسيس مكتبة ومتحف خاص بالخيول العربية الأصيلة.

9-   إبراز الخيول العربية الأصيلة في الجماهيرية العظمى إعلامياً ومحلياً وعربياً ودولياً.

10-   نشر المعلومات الخاصة بتربية ورعاية الخيول العربية الأصيلة والتأليف والترجمة .

11-  منح الشهادات والجوائز واعتماد الشهادات الخاصة بالخيول العربية الأصيلة .

 مـــــادة ( 2 )

 يكون مركز إدارة الجمعية في مدينة طرابلس.

مـــــادة ( 3 )

الأعضاء المؤسسون للجمعية وفق الكشف المرفق.

مـــــادة ( 4)

يشترط لاكتساب العضوية في الجمعية ما يلي :

1-     أن يكون من مواطني الجماهيرية العظمى.

2-     أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

3-     ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف.

4-     أن يكون متخصص ولديه خبرة في مجال نشاط الجمعية.

5-     أن يسدد قيمة الاشتراك في الجمعية.

6-     أن يلتزم بالنظم واللوائح المعمول بها بالجمعية.

كما تفقد العضوية وتسقط في الحالات التالية:

أ‌-       الانسحاب والاستقالة.

ب‌-   الوفاة.

ج- الإخلال بأحد الشروط العضوية.

د- عدم تسديد الاشتراك السنوي

هـ - استغلال الجمعية في تحقيق أغراض خاصة

و- القيام بأعمال من شانها الأضرار بالجمعية أو أهدافها.

 

مـــــادة ( 5 )

أعضاء الجمعية متساوون في الحقوق والواجبات المقررة أو المفروضة بموجب القانون رقم ( 19 ) لسنة 1369 و.ر بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه، أو بموجب هذا النظام أو القرارات الصادرة عن مؤتمر الجمعية أو اللجنة الشعبية للجمعية.

وعلى كل عضو أن يمارس حقوقه دون مساس بحقوق باقي الأعضاء وعليه القيام بجميع الواجبات المفروضة عليه وللعضو أن ينسحب من الجمعية في أي وقت ، مالم يكن قد تعهد بالبقاء فيها مدة معينة.

يجوز للجنة الشعبية للجمعية فصل أي عضو بقرار مسبب، وليس للعضو المنسحب أو للعضو المفصول أي حق في أموال الجمعية.

 

مـــــادة ( 6 )   

 يختص مؤتمر الجمعية بما يلي :

1-     وضع النظام الأساسي وإجراء أي تعديل عليه.

2-     اختيار أمانة المؤتمر وأمين وأعضاء اللجنة الشعبية للجمعية من بين أعضائه، وإقالتهم وقبول استقالتهم.

3-     متابعة أعمال اللجنة الشعبية للجمعية ومحاسبتها.

4-     النظر في تقرير نشاط الجمعية وبرنامج عملها وإقرار الميزانية والحساب الختامي وتقرير مراجع الحاسبات.

5-     إنشاء فروع للجمعية.

6-     المسائل الأخرى التي تدخل في اختصاصه وفقاً لأحكام القانون رقم ( 19 ) لسنة 1369 و.ر المشار إليه ولائحته التنفيذية أو التي تسند إليه بمقتضى النظام الأساسي للجمعية.

مـــــادة ( 7 )   

ينعقد مؤتمر الجمعية مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية ولا تكون اجتماعاته صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، فإذا لم يتكامل هذا العدد يؤجل لمدة أسبوعين ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين، مع بيان ذلك في كتاب الدعوة.

وتتخذ قرارات المؤتمر بتوافق آراء الأعضاء الحاضرين، فإن تعذر ذلك فبأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.

ولا تكون قرارات مؤتمر الجمعية صحيحة إلا إذا صدرت في المسائل المبينة في جدول أعمالها وذلك ما لم يوافق على نظرها ثلثي الأعضاء الحاضرين.

مـــــادة ( 8 )   

لأمانة مؤتمر الشعب العام أو لأمانة المؤتمر الشعبي للشعبية حسب الأحوال، أو اللجنة الشعبية للجمعية دعوة مؤتمر الجمعية لاجتماع غير عادي كلما كان ذلك ضرورياً،ن كما يجوز لربع الأعضاء أن يطلبوا إلى اللجنة الشعبية إلى ذلك خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب جاز توجيه الدعوة منهم مباشرة ‘إلى أعضاء مؤتمر الجمعية، ويشترط في جميع الأحوال إرفاق جدول الأعمال بكتاب الدعوة.

مـــــادة ( 9 )   

تتولى إدارة الجمعية لجنة شعبية من أمين وأربعة أعضاء على الأقل يختارهم مؤتمر الجمعية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

مـــــادة ( 10 )   

تجتمع الأمانة واللجنة الشعبية للجمعية بدعوة من أمينها اجتماعاً عادياً مرة كل شهر على الأقل ، ويجوز أن تجتمعا اجتماعاً غير عادي بناء على دعوة من أمينيها أو ثلث عدد أعضائها.

ولا تكون اجتماعات الأمانة واللجنة الشعبية للجمعية صحيحة إلا بحضور نصف الأعضاء بمن فيهم أو من يحل محله في حالة غيابه أو قيام مانع لديه وتصدر اللجنة الشعبية للجمعية قراراتها بإجماع عدد الأعضاء الحاضرين في الاجتماع ، فإذا لم يتحقق الإجماع أعيد عرض الموضوع في اجتماع تال وفي هذه الحالة يتم إصدار القرار بترجيح  رأي الأغلبية عند عدم الإجماع على إصداره، وعند التساوي يرجع الجانب الذي منه الأمين .

ولا يجوز للجنة الشعبية للجمعية أن تنظر في موضوع لم يدرج في جدول أعمالها ما لم يوافق على ذلك ثلثا الأعضاء الحاضرين.

مـــــادة ( 11 )   

يتولى أمين اللجنة الشعبية للجمعية أومن يحل محله في حالة غيابه أو قيام مانع لديه إدارة اجتماعاتها وتنظيم مناقشتها والتوقيع على محاضرها وقراراتها وله حق الإشراف والرقابة على أعضاء اللجنة الشعبية للجمعية والعاملين فيها .

مـــــادة ( 12 )   

تختص اللجنة الشعبية للجمعية بالقيام بجميع الأعمال المتعلقة بإدارة شؤون الجمعية وعلى الخصوص ما يلي تنفيذ قرارات مؤتمر الجمعية ومتابعتها .

1.      إدارة أموال الجمعية وتوجيه نشاطها وإعداد البرامج الكفيلة بتحقيق أهدافها .

2.      دعوة مؤتمر الجمعية للانعقاد ووضع جداول أعماله .

3.      إعداد التقارير المتعلقة بنشاط الجمعية وبرنامج عملها ومشروع ميزانياتها وحساباتها الختامية 4.      قبول الإعلانات والهبات والتبرعات التي يجوز قبولها قانوناً .

5.      تكليف أي من أعضائها بما تراه لازماً في إطار عملها .

6.      تكليف المدير التنفيذي للجمعية وتحديد مكافأته .

7.      إصدار اللائحة الداخلية لتسيير عمل اللجنة الشعبية للجمعية .

8.      أية اختصاصات أخرى تسند إليها من قبل مؤتمر الجمعية .

مـــــادة ( 13 )   

أمين وأعضاء اللجنة الشعبية للجمعية مسئولين بالتضامن عن إدارة الجمعية أمام مؤتمر الجمعية عما يلحق بها من أضرار من جراء عدم قيامهم بالواجبات المفروضة عليهم بمقتضى القانون رقم ( 19 ) لسنة 1369 و.ر المشار إليه ولائحته التنفيذية أو التقصير في أدائها ، وذلك مع عدم الإخلال بمسئوليتهم الجنائية أو المدنية عند الاقتضاء.

 مـــــادة ( 14 )   

يتولى المدير التنفيذي للجمعية تحت إشراف اللجنة الشعبية القيام بالأعمال التنفيذية اليومية وفقاً لهذا النظام وقرار اللجنة الشعبية للجمعية الصادر بتكليفه.

مـــــادة ( 15 )   

لا تتقاضى أمانة المؤتمر وأمين وأعضاء اللجنة الشعبية للجمعية أية مرتبات أو مكافآت مقابل قيامهم بأعمالهم المختارين لها ، على أن يجوز لهم استرداد ما قد يتكبدونه من نفقات في سبيل تأدية مهامهم . مـــــادة ( 16 )        

تتكون الموارد المالية للجمعية من :

1.  الاشتراكات التي تحصل من الأعضاء وهي :

أ – اشتراك انضمام وقدره .............................. د . ل

ب – اشتراك شهري وقدره ............................. د . ل

2.  عائد نشاطها واستثماراتها.

3.    التبرعات والهبات المرخص بجمعها والمصرح بقبولها قانوناً .

تحدد الجمعية كيفية استغلال مواردها والتصرف فيها بما لا يتعارض مع أغراضها أو مع أحكام التشريعات النافذة. 

مـــــادة ( 17 )   

تنفق الجمعية أموالها فيما يحقق أغراضها ،ولها أن تستثمر إيراداتها في مشروعات تحقق عائداً مضموناً على ألا يؤثر ذلك على نشاطها .

مـــــادة ( 18)       

تدون حسابات الجمعية في سجلات تعد لهذا الغرض توضح فيها جميع التفصيلات المتعلقة بالمصروفات والإيرادات بما في ذلك التبرعات والهبات ومصادرها.

مـــــادة ( 19)   

تودع أموال الجمعية النقدية بالاسم الذي شهرت به في المصرف الذي تحدده اللجنة الشعبية للجمعية ويتم الصرف منه بصكوك موقع عليها من أمين اللجنة الشعبية والمدير التنفيذي للجمعية ولا يجوز الاحتفاظ برصيد نقدي خارج المصرف يزيد على مصروفات شهر واحد .

مـــــادة ( 20 )   

يجوز لمؤتمر الجمعية تعديل نظامها الأساسي بموافقته أغلبية ثلثي أعضائه ، ولا يعتبر التعديل نافذاً إلا بعد قيده وشهره وصدور قرار بذلك من الجهة المختصة بالشهر.

 مـــــادة ( 21 )   

يجوز للجمعية أن تنشئ لها فروعاً بالشعبيات وذلك وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة ( 5 ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 19 ) لسنة 1369 و. ر المشار إليه .. لتنفيذ أهداف الجمعية في النطاق الجغرافي للفرع.. ويتم اختيار أمانة للفرع من أمين وأربعة أعضاء.

 مـــــادة ( 22 )   

يكون للجمعية مراجع للحسابات يختاره مؤتمر الجمعية سنوياً من غير أعضاء اللجنة الشعبية للجمعية ومراقبة الصرف في حدود الميزانية المعتمدة من مؤتمر الجمعية ، وعليه تقديم تقرير بنتيجة مراجعته إلى اللجنة الشعبية ومؤتمر الجمعية وإخطار أمين اللجنة الشعبية كتابة بـأي نقص أو خطأ أو مخالفة تستوجب الاعتراض عليها فإذا لم يقم أمين اللجنة الشعبية للجمعية بإستيفاء النقص أو تصحيح الخطأ أو إزالة أسباب المخالفة وجب على المراجع رفع الأمر فوراً إلى اللجنة الشعبية للجمعية وأن يضمن تقريره ذلك .

مـــــادة ( 23 )   

يجب عرض الميزانية السنوية للجمعية والحسابات الختامية وتقارير اللجنة الشعبية ومراجع الحسابات على مؤتمر الجمعية في اجتماعه السنوي وذلك قبل انعقاده بثمانية أيام على الأقل للتصديق عليها.

مـــــادة  (24 )   

يجوز في الحالات المنصوص عليها في المادة السادسة والثلاثين من القانون ( 19 ) لسنة 1369 و.ر بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية حل الجمعية بحكم من المحكمة المختصة أو بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة أو اللجنة الشعبية للشعبية حسب الأحوال.

كما يجوز حل الجمعية بقرار من مؤتمر الجمعية بموافقة ثلثي أعضائه على الأقل ولا يكون قرار المؤتمر في هذه الحالة نافذاً إلا بعد اعتماده من الجهة المختصة بالشهر.

مـــــادة ( 25 )   

تقوم الجهة التي أصدرت قرار حل الجمعية بتعيين لجنة تصفية وتحديد مكافآت رئيسها وأعضائها وعلى القائمين على إدارة الجمعية تسليم لجنة التصفية الأموال والمستندات والسجلات الخاصة بالجمعية ، ويمنع عليهم وعلى الجهة المودع لديها أموال الجمعية والمدينين لها التصرف في أي شأن من شؤون الجمعية أو حقوقها إلا بأمر كتابي من لجنة التصفية .

وبعد تمام التصفية تقوم لجنة التصفية بالتصرف في الأموال الباقية مع مراعاة حكم المادة الرابعة من القانون رقم ( 19 ) لسنة 1369 و.ر المشار إليه .

وإذا أصبحت طريقة التوزيع المنصوص عليها في نظام الجمعية غير ممكنة وهبت لجنة التصفية الأموال المتبقية إلى صندوق التضامن الاجتماعي.

مـــــادة ( 26 )   

مدة الجمعية ( 25 سنة ) يبدأ احتسابها من تاريخ صدور قرار شهر الجمعية من الجهة المختصة.

و يجوز لمؤتمر الجمعية إطالة مدة الجمعية وذلك بموافقة ثلثي أعضائه على الأقل ولا يعتبر قرار المؤتمر في هذا الشأن نافذاً إلا بعد اعتماده من الجهة المختصة بالشهر.

وعند انتهاء مدة الجمعية تتولى الجهة المختصة بالشهر تكليف لجنة التصفية وتحديد مكافآت رئيسها وأعضائها وتسري في شأن إجراءات التصفية الأحكام الواردة في المادة ( 25 ) من هذا النظام .

مـــــادة ( 27 )   

على أمانة المؤتمر واللجنة الشعبية والمدير التنفيذي كل في حدود اختصاصه مراعاة تنفيذ هذا النظام مع مراعاة أحكام القانون رقم ( 19 ) لسنة 1369 و.ر المشار إليه ولائحته التنفيذية .على أمانة المؤتمر واللجنة الشعبية والمدير التنفيذي كل في حدود اختصاصه مراعاة تنفيذ هذا النظام مع مراعاة أحكام القانون رقم ( 19 ) لسنة 1369 و.ر المشار إليه ولائحته التنفيذية .

 

 


 
 

 

الجمعية الليبية لمربي للخيول العربية الأصيلة
- هاتف:      00218213609700
-بريد مصور:  00218213605196
-ص.ب.:   83414   طرابلس - ليبيا
-البريد الالكتروني:  info@lahbs.org

 
- إسطبلات الخير للخيول العربية الأصيلة
www.elkheirstables.com
 
- المنظمة العالمية للخيول العربية الأصيلة (الواهو)
www.waho.org
 
- المجلس الأوروبي لمنظمات الخيول العربية الأصيلة (الإيكاهو)  www.ecaho.org

جميع الحقوق محفوظة
للجمعية الليبية لمربي الخيول العربية الأصيلة


Copyright © All Rights Reserved 2010.

LIBYAN ARABIAN HORSE BREEDERS SOCIETY