|
أمين اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية ،،،
بعد الاطلاع على القانون رقم (111) لسنة 1970 إفرنجي بشأـن
الجمعيات ولائحته التنفيذية .
وعلى القانون رقم (1 ) لسنة 1425 ميلادية ، بشأن نظام عمل
المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وتعديلاتها .
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (196) لسنة 1424
ميلادية بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة
للثروة الحيوانية وتعديلاته .
وعلى ما عرضه الأخ / مدير مكتب تربية وتغذية الحيوان .
قــــــــرر
مـــادة ( 1 )
تنشأ جمعية تسمى (الجمعية الليبية لمربي الخيول العربية
الأصيلة) تكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتتخذ من مدينة
صرمان مقراً لها ، ويجوز بقرار منم مجلس الإدارة إنشاء
فروع لها في أماكن أخرى بالجماهيرية العظمى .
مـــادة ( 2 )
تختص الجمعية بمباشرة نشاطها على النحو التالي :-
أ- المحافظة على الخيول العربية الأصيلة باعتبارها ثروة
وطنية وحصرها في الجماهيرية العظمى .
ب- جمع شمل المهتمين بهذا النوع من الخيول في الجماهيرية
العظمى والمحافظة على حقوقهم والدفاع عن مصالحهم .
ج- ا لمشاركة في المهرجانات المحلية والدولية ، وإقامة
المسابقات والتظاهرات الرياضية والثقافية وتخصيص الجوائز
والحوافز للمشتركين بها .
د- تشجيع مربي الخيول العربية الأصيلة من خلال توفير
احتياجاتها من أدوية وأمصال وغيرهما مع تقديم الاستشارات
العلمية في اختيار السلالات وطرق التهجين للمربين .
هـ- إصدار المطبوعات والنشرات الدورية للتعريف بالخيول
العربية الأصيلة محلياً ودولياً .
مـــادة ( 3 )
تؤلف الجمعية من المربين للخيول العربية لأصيلة المقيمين
على أرض الجماهيرية العظمى ، وتتحدد طبيعة العضوية على
النحو التالي :-
أ) أعضاء مؤسسون – خمسة أعضاء .
ب) أعضاء منضمون وهم المساهمون وفق الضوابط التي يحددها
مجلس الإدارة طبقاً للتشريعات النافذة .
ج) أعضاء فخريون وهم الذين يصدر قرار انضمامهم للجمعية من
مجلس الإدارة سواء كانوا أشخاصاً طبيعية أو اعتبارية .
مـــادة ( 4 )
تتكون الموارد المالية للجمعية من خلال الاشتراكات التي
تحصل عليها من الأعضاء ومن التبرعات والهبات المرخص لها
بما لا تتعارض ومقاصد الجمعية ومن إيرادات ممارسة نشاطها .
مـــادة ( 5 )
يكون للجمعية حق امتلاك العقارات والمنقولات اللازمة لأداء
دورها وممارسة نشاطها ولها أن تستثمر أموالها في الغرض
المخصص لها ، وذلك في حدود ما تسمح به التشريعات النافذة .
مـــادة ( 6 )
تودع أموال الجمعية باسمها في أحد المصارف العاملة
بالجماهيرية العظمى يختاره مجلس الإدارة .
مـــادة ( 7 )
تتولى الجهة المختصة بقطاع الثروة الحيوانية تقديم
الاستشارات الفنية للجمعية والإشراف فنياً على قطعانها من
الخيول العربية الأصيلة وقيدها في سجل يعد لهذا الغرض
وتمنح لها بطاقات تعريف محلية ودولية وفق نماذج تصدرها
وتعتمد من قبلها .
مـــادة ( 8 )
يسري قانون الجمعيات رقم ( 111 ) لسنة 1970 إفرنجي ،
المشار إليه على هذه الجمعية فيما لم تنص عليه أحكام هذا
القرار .
مـــــادة ( 9 )
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المختصة
تنفيذه .
د. مسعود سعيد أبو صوة
أمين اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية
صدر في سرت
الموافق : 01/02/1429 ميلادية |