| |
| قوانين وشروط تسجيل
الخيول العربية |
البند الأول : شروط تسجيل الخيول المحلية :-
الخيول العربية الأصيلة المولودة بليبيا لها أحقية التسجيل
إذا :-
1- انطبق عليها تعريف منظمة الواهو المبين سابقاً .
2- كان كل من الأب والأم مسجلان في كتاب الأنساب الليبي
للخيول العربية باستثناء المهر المستورد في الرحم .
3- كان كل من عمر الأب والأم لا يقل عن 24 شهراً عند النزو
.
هذا ويجب استيفاء الشروط التالية للتسجيل :
أ- أن يكون الأب والأم مقبولان للولادة من طرف مكتب
التسجيل (أنظر البند 3) .
ب- أن يكون تصنيف زمرة الدم أو تحليل الحمض النووي لكل من
الأب والأم متوافران لدى مكتب التسجيل .
ت- أن تكون الأم التي تم تخصيبها خارج ليبيا أو بواسطة
التلقيح الاصطناعي مسجلة ومقبولة للتوليد من طرف مكتب
التسجيل (أنظر البند 6) ، وأن يكون تصنيف زمرة دمها أو
تحليلها حمضها النووي وكذلك شهادة النزو متوافران لدى مكتب
التسجيل .
ث- أن يكون المالك عضواً بالجمعية ومسدداً لرسوم الاشتراك
.
ج- إذا كان الحصان خصياً ، فيجب إرسال شهادة بيطرية إلى
مكتب التسجيل ، تأكد أن الخصبتين قد أزيلتا .
البند الثاني : شروط تسجيل المهور المولودة بليبيا :
أ- التصريح بالنزو :
- إذا تم النزو عل الفرس داخل ليبيا ، يجب التصريح بالنزو
وذلك بإرسال الاستمارة المخصصة لهذا الشأن (أنظر استمارة
رقم 1) إلى مكتب التسجيل في نهاية موسم التناسل .
- إذا تم النزو على الفرس خارج ليبيا ، تقدم شهادة النزو
التي يصدرها مالك الفحل بمكتب التسجيل (أنظر الفقرة ج) .
- إذا تم تخصيب لفرس بواسطة التلقيح الاصطناعي ، يبين ذلك
في شهادة النزو (أنظر استمارة رقم 2) التي يصدرها مالك
الفحل بمكتب التسجيل (أنظر البند 6) .
- إذا تم استعمال الأنثى في برنامج نقل الأجنة تودع
الاستمارات المخصصة لهذا الغرض بالجمعية (أنظر البند7)
ب- التصريح بالولادة :-
يتم التصريح بالولادة بواسطة استمارة التصريح بنتيجة النزو
(أنظر الاستمارة رقم 1) ، والتي هي في نفس الوقت استمارة
طلب تسجيل المهر ، وذلك بإيداعها بمكتب التسجيل بالجمعية
في أجل أقصاه ستة أشهر بعد الولادة ، مصحوبة بالرسوم
المالية المطلوبة .
ت- التسمية :-
يتم اقتراح ثلاثة أسماء للمولود وإدراجها حسب الأفضلية
بواسطة استمارة التصريح بنتيجة النزو ، مع مراعاة ما يلي
:-
- أن يكون الاسم عربياً .
- أن لا يتعدى في ترجمته إلى الحروف اللاتينية 25 حرفاً
بما في ذلك المسافات .
- أن لا تحتوى على أرقام ملحقة .
- أن لا يكون هذا الاسم مقترحا لخيل آخر من قبل .
- أن لا يمس في معناه العقيدة أو الأخلاق .
وإن تم تسجيل الاسم فإنه لا يمكن تغييره إلا في حالة عدم
استيفاء الشروط السالفة الذكر ، ويحتفظ مكتب التسجيل بحق
رفض أي اسم مقترح .
ج- لمهور المستوردة في الرحم :-
إذا تم تخصيب الأنثى خارج ليبيا ، بغض النظر عن طريقة
الإخصاب ، فيجب استيفاء الشروط الآتية :-
- أن يتم تسجيل الفرس الحامل في السجل الليبي في وقت
الولادة إذا لم تكن مسجلة من قبل .
- أن يكون الفحل مسجلاً في البلد المتواجد فيه بسجل معترف
به من طرف الواهو .
- أن يتسلم مكتب التسجيل الليبي شهادة النزو الأصلية ،
موقعة من طرف مالك الفحل أو وكيله ، ومعتمدة من مكتب
التسجيل للبلد المنتمى إليه الفحل .
- أن يتسلم مكتب التسجيل الليبي من نظيره حيث يتواجد الفحل
في وقت النزو ، نسب الفحل وتعريفته الدموية أو تحليل حمضه
النووي .
- يجب تقديم ما يلي إلى مكتب التسجيل الليبي :-
- تسديد الرسوم المستحقة ، في وقت أقصاه 6 أشهر بعد
الولادة .
- استمارة التصريح بنتيجة النزو الخاصة بالمهور المستوردة
في الرحم (أنظر استمارة رقم 3) تامة البيانات وموقعة .
- شهادة النزو الصادرة عن مالك الفحل .
د- تعريف المولود :-
عندما يستلم مكتب التسجيل شهادة النزو ، واستمارة التصريح
بنتيجة النزو التي تتضمن التصريح بالمولود ، تنسق زيارة
للإسطبل المعنى بالأمر من طرف الطبيب البيطري المعتمد من
الجمعية ، بعد اتفاق مسبق مع المربي ، في غضون الستة
الأشهر التي تلى الولادة ، وذلك للقيام بما يلي :-
1- التأكد من أوصاف الأم طبقاً لوثيقة تعريفها الأصلية
المعتمدة من الجمعية .
2- أخذ الأوصاف الكاملة للمهر ( أنظر الاستمارة رقم 4) .
3- أخذ عينات من دم أو سبيب المهر وإرسالها إلى مختبر
مقبول لدى الجمعية الدولية لعلم الوراثة (ISAG) للتأكد من
صحة النسب .
4- زرع الشفرة الإلكترونية وفق المعايير المتبعة دولياً .
عند استلام نتيجة إيجابية من المختبر ، تكون جميع الشروط
قد استوفيت ويشرع مكتب التسجيل في إصدار وثيقة التعريف
وشهادة النسب للمولود .
هـ- التسجيل المتأخر :-
المقصود بالتسجيل المتأخر ، كل طلب تسجيل مولود قدم لمكتب
التسجيل بعد 6 أشهر من تاريخ الميلاد (أنظر البند 2-ب) في
هذه الحالة يدرس مكتب التسجيل الطلب فيه بعد تسديد المربي
لرسوم إضافية تحددها الجمعية .
البند الثالث : الموافقة على استعمال الفحول والإناث
للتوليد :-
لكي يتم قبول الفحول والإناث للتوالد من طرف مكتب التسجيل
يجب :-
- أن لا يقل عمر الفحل أو الأنثى عن 24 شهراً .
- أن يتوفر لدى مكتب التسجيل على التعريفة الدموية أو
تحليل الحامض النووي ابتداء من 2002 ، وإذا أمكن على نتيجة
المختبر الذي قام بمراقبة صحة النسب .
- أن يكون المالك للفحل أو الأنثى قد دفع رسوم اشتراكه
بالجمعية .
- أن يتقدم المالك إلى مكتب التسجيل بطلب استعمال الفحل أو
الأنثى للولادة ، وذلك بواسطة الاستمارة المخصصة لهذا
الشأن (أنظر استمارة رقم 5) .
وبعد استيفاء جميع هذه الشروط يقوم الطبيب البيطري المعتمد
من الجمعية بما يلي :-
- التأكد من أوصاف الفحل أو الأنثى طبقاً لوثيقة التعريف
الأصلية ، وإن اقتضى الحال ، يقوم بأخذ الأوصاف .
- مراقبة الشريحة الإلكترونية .
وفي حالة عدم التطابق في الأوصاف أو وجود شك في هوية الخيل
، يقوم الطبيب البيطري بأخذ عينات من الدم أو السبيب
وإرسالها إلى المختبر للتأكد من هويته ومن نسبه ، ويتحمل
المالك المصاريف الناتجة عن هذه العملية .
وفي حالة التأكد من الهوية ، يتم قبول الفحل أو الأنثى
للولادة من طرف الجمعية .
البند الرابع : شهادة النزو :
في بداية كل موسم تناسل ، يقوم مكتب التسجيل بتوزيع
استمارات شهادة النزو لمالكي الفحول المصرح لها بالاستعمال
(أنظر استمارة رقم 2) .
وتملأ استمارة شهادة النزو لكل فرس تم تخصيبها في نفس
الموسم ، ولا يمكن نقل الاستمارة من فحل لآخر .
ويتم إرجاع هذه الاستمارة ، تامة البيانات وموقعة من طرف
مالك الفحل أو وكيله ، إلى مكتب التسجيل في نهاية الموسم ،
كل تأخر في هذا الإجراء ينجم عنه تأخير في تسجيل المهر
الناتج وكذلك في إصدار شهادة النزو في الموسم الموالى .
البند الخامس : تعدد النزو في نفس الموسم :-
إذ تم النزو على الفرس من أكثر من فحل في نفس الموسم ،
فعلى مالك كل فحل أن يملأ استمارة شهادة النزو الخاصة
بفحله ويرسلها إلى مكتب التسجيل ، وفي حالة الولادة يتم
تسجيل المهر بعد التأكد من نسبه بواسطة زمرة الدم أو تحليل
الحامض النووي .
البند السادس : التلقيح الاصطناعي :-
قبل استعمال الفحل في التلقيح الاصطناعي بجميع أنواعه ،
يجب على المالك أن يطلب الترخيص بذلك من الجمعية بواسطة
الاستمارة المخصصة لهذا الشأن ، ويجب تجديد هذا الترخيص
عند كل موسم قبل تجميع السائل المنوي ونقله ، أو استعماله
في نفس مكان تواجد الفحل .
* شروط ترخيص استعمال الفحول في التلقيح الاصطناعي :-
أ- تعبئة استمارة طلب الترخيص باستعمال الفحل للتلقيح
الاصطناعي ، تامة البيانات وموقعة من طرف مالك الفحل أو
وكيله وإرسالها إلى الجمعية .
ب- حصول مكتب التسجيل على زمرة الدم أو تحليل الحامض
النووي للفحل .
ت- إذا كان الفحل متواجد بليبيا يجب أن يكون مسجلاً في
كتاب الأنساب ومعتمداً للتوليد (البند 3) .
ث- تسديد الرسوم المستحقة من طرف مالك الفحل .
ج- في حالة نفوق الفحل بعد تجميع سائله المنوى .
1- يبقى الترخيص ضرورياً في سنة تجميع السائل المنوى .
2- يعتبر توقيع مالك الفحل أو وكيله على تقرير تجميع
السائل المنوى ضرورياً ليتم تسجيل المهر الناتج عن استعمال
السائل المنوى للفحل النافق .
ح- في حالة تصدير الفحل أو بيعه إلى خارج ليبيا ولا زال
سائله المنوى محتفظاً به .
1- يبقى الترخيص ضرورياً في سنة تجميع السائل المنوى وفي
الموسم الذي يراد استعماله فيه ، ويطلب الترخيص من مكتب
التسجيل الذي أشرف على عملية تجميع السائل المنوى .
2- يجب أن يكون تقرير تجميع السائل المنوى موقعاً من قبل
مالك الفحل أو وكيله في وقت التجميع وكذلك في وقت بيع أو
تصدير الفحل .
3- لا يستعمل السائل المنوى لتلقيح الفرسات إلا من قبل شخص
أو هيئة مؤهلة ومرخص لها رسمياً بالتلقيح الاصطناعي .
في حالة تصدير أو استيراد السائل المنوى يجب استعمال نموذج
استمارة " تقرير تجميع السائل المنوى والتلقيح الاصطناعي "
المعتمد من الواهو .
وتتكون هذه الاستمارة من أربع نسخ بألوان مختلفة يجب العمل
على ملئها كاملة في جميع المراحل ، ويجب على مالكي الفحل
والفرس أو من ينوب عنهما أن يتأكدا من البيانات وأن يوقعا
كل منهما في المكان المخصص له ، كما تشمل هذه الاستمارة
إرشادات توضح كيفية استعمال كل النسخ المكونة لها وكذلك
المراسل إليهم عند الانتهاء من عملية التلقيح الاصطناعي.
عند الاستيراد يجب على من يستعمل السائل المنوى أن يدلى
للجمعية بما يثبت أنه مسموح له بذلك من طرف مالك الفحل أو
الفرس أو وكيلهما .
وقبل الشروع في أي برنامج للتلقيح الاصطناعي ، يجب أن يكون
تقرير تصنيف الحامض النووي للأفراس المعنية موجوداً لدى
مكتب التسجيل .
كل مولود عن طريق التلقيح الاصطناعي يجب أن يخضع لمراقبة
صحة النسب بواسطة تصنيف زمرة الدم أو تحليل الحامض النووي
قبل الشروع في عملية التسجيل .
* توجيـهـــات هــامــــــة :-
تؤكد الجمعية على احترام التوجيهات التالية :-
1- في بداية موسم التناسل وقبل الشروع في تجميع السائل
المنوى يجب التأكد ، بواسطة تحاليل بيطرية ، من أن الفحول
المعنية خالية من الأمراض التناسلية والمعدية .
2- يجب التأكد من أن الفحل لم يستعمل في التلقيح الطبيعي
في الفترة من بين القيام بالتحاليل البيطرية التي تثبت
خلوه من الأمراض المعدية ، وفترة استعماله في التلقيح
الاصطناعي وفي حالة استعماله في التلقيح الطبيعي ، يجب
إعادة التحاليل البيطرية .
3- في حالة بيع أو تصدير الفحل مع الاحتفاظ بسائله المنوى
، يجب توضيح ذلك في عقد البيع أو التصدير مع إيداع نسخة
منه بمكتب التسجيل .
البند السابع : نقل الأجنة :-
قبل الشروع في برنامج نقل الأجنة ، يجب على مالك الفرس
العربية الأصيلة المانحة أو وكيله أن يطلب الترخيص بذلكم
وأن يسدد الرسوم المستحقة مسبقاً ، وتبقى هذه الرخصة صالحة
إلى نهاية الموسم أو تغيير ملكية الفرس وفي هذه الحالة يجب
إبلاغ الجمعية كتابة ، ويمكن إصدار رخصة أخرى باسم المالك
الجديد مجاناً .
- عند توقيع طلب الترخيص بنقل الأجنة يكون مالك الفرس قد
التزم بالموافقة والتقيد بالإجراءات والقوانين المتبعة من
طرف الجمعية أو أي جهة أخرى من الدولة لها صلة بالموضوع .
- إذا كان الفحل والفرس المانحة متواجدان في ليبيا ، يجب
أن يكونا مسجلين مسبقاً في الجمعية كخيول توليد (البند 3)
ويكون تقرير تصنيف زمرة دمهما أو تحليل حمضهما النووي
موجوداً لدى مكتب التسجيل .
وفي حالة تلقيح الفرس المانحة بالسائل المنوى لفحل متواجد
خارج ليبيا ، فيجب أن :-
1- يكون الفحل مسجلاً بسجل أنساب أحد البلدان المعترف بها
من طرف الواهو .
2- حصول مكتب تسجيل الجمعية على تقرير تصنيف زمرة الدم أو
تحليل الحمض النووي وعلى تقرير تجميع السائل المنوى
والتلقيح الاصطناعي أو أية وثائق إثبات أخرى .
3- وجود ترخيص باستعمال السائل المنوى كما هو منصوص عليه
في (البند 6) .
أما عملية تحويل الجنين إلى الفرس المستقبلة فيجب أن تتم
في غضون 3 أيام من تاريخ تجميعه من الفرس المانحة .
بعد التأكد من الحمل ، يجب إرسال الوثائق التالية إلى مكتب
التسجيل في غضون 42 يوماً من تاريخ نقل الجنين :
1- شهادة تبين تاريخ ومكان آخذ وتحويل الجنين .
2- شهادة بيطرية تؤكد الحمل موقعة من طرف الطبيب البيطري
المسئول عن الإجراء .
وفي جميع الأحوال ، لا يجب استعمال الفرس المستقبلة في أي
عملية نزو إلا بعد مضى 42 يوماً من تاريخ زرع الجنين بها .
ويعتبر مالك الفرس المستقبلة ، المسجلة لدى الجمعية مولداً
للمهر ، إلا في حالة إشعار الجمعية قبل الشروع في نقل
الجنين ، بواسطة وثيقة موقعة من الطرفين تثبت أن المولد هو
مالك الفرس المانحة .
- ولتسجيل المهر المولود نتيجة عملية نقل للأجنة ، يجب
استيفاء الشروط التالية :-
1- ملأ استمارة طلب تسجيل الموبلود في أجل أقصاه8 6 أشهر
من تاريخ الميلاد ، تامة البيانات وموقعة .
2- التأكد من صحة النسب بواسطة تصنيف زمرة الدم أو تحليل
الحمض النووي .
3- إرفاق التصريح بنقل الجنين .
4- تسديد الرسوم المستحقة .
* ويجب التأكيد على أنه لا يسمح بتسجيل أكثر من مهر واحد
في الموسم لكل فرس مانحة .
* تنبيه هــــــــام :-
- في حالة تصدير الفرس المانحة أو المستقبلة يتبقى من
مسئولية المصدر للتأكد على أن تقنية نقل الأجنة معمول بها
في البلد المستقبل .
- وفي حالة استيراد فرس مانحة أو مستقبلة ، تبقى من
مسئولية المستورد للتأكد من أن جميع الشروط المطلوبة من
طرف الجمعية مستوفاة قبل الاستيراد ، وإذا كانت الفرس
المستقبلة غير مسجلة بكتاب أنساب معترف به من طرف الواهو ،
فعلى المستورد أن يدلى للجمعية بكل المعلومات والوثائق حول
الفرس وعملية نقل الجنين معتمدة من قبل سلطة التسجيل للبلد
الأصل .
- على كل مشترى أو مستورد لفرس أن يتأكد من كونها لم
تستعمل كفرس مانحة في نفس الموسم وذلك لتفادى رفض النتاج
وفقاً للبند ( 7 ) .
البند الثامن : تصنيف زمرة الدم أو تحليل الحمض النووي :-
بعد تسديد الرسوم المستحقة من طرف المالك تقوم الجمعية
بالشروع في تصنيف زمرة الدم أو تحليل الحمض النووي للخيل ،
حسب الحالة ، وللإشارة فابتداء من 01/01/2002ف ، تم تعويض
تصنيف زمرة الدم بتحليل الحمض النووي لتعريف الخيول
العربية الأصيلة .
وهكذا فإن الطبيب البيطري المعتمد من طرف الجمعية يقوم :-
1- بالنسبة للمواليد المحلية :-
يأخذ عينات من الدم أو السبيب وزرع الشريحة الإلكترونية
ذات الرقم الفريد حسب المواصفات الدولية ، مع الاحتفاظ
برقم الشفرة بمكتب التسجيل .
2- بالنسبة للخيول المستوردة :-
التأكد أولاً من الهوية بواسطة الأوصاف المدرجة في وثيقة
التعريف الرسمية ، ثم أخذ عينات من الدم أو السبيب ، وفي
حالة عدم وجود شريحة إلكترونية يقوم الطبيب بزرعها حسب
المواصفات الدولية مع الاحتفاظ برقمها بمكتب التسجيل .
تقوم الجمعية على نقل وإرسال عينات دم أو السبيب مع جميع
البيانات الضرورية إلى مختبر معتمد من طرف الجمعية الدولية
لعلوم الوراثة الحيوانية (ISAG) وذلك لتصنيف زمرة الدم أو
الحمض النووي ومراقبة صحبة النسب ، ويقوم المختبر بإرسال
نتائج هذه التحاليل مباشرة إلى مكتب التسجيل الذي يعتبر
المخاطب الوحيد له .
* ملـحــوظـــــــة :-
نظراً لتغيير طريقة التحليل بالمختبر ، وابتداءا من
01/01/2002ف ، فقد شرعت الجمعية في تصنيف الحمض النووي
لجميع الفحول والأفراس المستعملة للتوالد سواء بالتخصيب
الطبيعي أو التلقيح الاصطناعي أو نقل الأجنة ولو تم تصنيف
زمرة دمها من قبل .
وبالنسبة للخيل المستوردة والتي تتوفر على زمرة الدم فقط ،
فإن تصنيف الحمض النووي يعد ضرورياً كذلك .
أما بالنسبة للمهور المستوردة في الرحم ، فمراقبة صحة
النسب تتم بواسطة تصنيف الحمض النووي إن أمكن ، وفي حالة
تعذر ذلك بالنسبة للفحل المتواجد خارج البلد ، فإن النسب
تراقب بواسطة زمرة الدم استثناءاً .
وفي جميع الحالات ، يسدد المالك الرسوم المستحقة مسبقاً .
البند التاسع : تغيير الملكية :-
للقيام بتحويل ملكية الخيل من طرف مكتب التسجيل يجب أن :-
- تملأ بيانات استمارة طلب تحويل المليكة وتوقع من طرف كل
من المالك القديم والمالك الجديد (أنظر استمارة رقم 6) ،
وتحتفظ الجمعية بصلاحية طلب وثائق إضافية لإثبات الملكية .
- ترفق مع هذه الاستمارة وثيقة تعريف الخيل وشهادة نسبه .
- تسدد الرسومات المستحقة مسبقاً .
* ملـحوظــــــة :-
بهدف الحفاظ على دقة معلومات الخيول المسجلة متجددة ، فإن
الجمعية تؤكد على أنه من مسئولية البائع أن يبلغ مكتب
التسجيل في وقت تحويل الملكية مع إرسال الوثائق المطلوبة
والمذكور سالفاً .
البند العاشر : ملكية مشتركة – ملكية متعددة :-
لا يمكن تسجيل الخيل باسم شركة تجارية أو باسم أكثر من
ثلاثة ملاك .
في حالة إيجار خيل ، فعلى الجمعية أن تتوفر على معلومات
حول الأطراف المعنية وشروط الإيجار بغض النظر عن الجانب
المالي لهذه المعاملة .
البند الحادي عشر : تسجيل الخيل العربية المستوردة :
قبل استيراد الخيل العربي ، على المستورد أن يتأكد من أن
سجل أنساب الخيول لبلد الاستيراد معترف به من طرف منظمة
الواهو ، وأن الجمعية يمكن أن تقوم بتسجيله في السجل
الليبي للأنساب ، وهذه العملية تتم بعد استيفاء الشروط
التالية :
1- ملأ استمارة طلب تسجيل الخيل العربي المستورد ( انظر
استمارة رقم 7 ) وإيداعها لدى الجمعية خلال 6 أشهر التي
تلي الاستيراد ، وكل تأخير يمكن أن تؤدي عنه رسوم إضافية .
2- إرفاق الوثائق التي تثبت تحويل الملكية بين مالك الخيل
قبل الاستيراد والمالك الجديد .
3- تحصل الجمعية ، مباشرة من طرف مكتب التسجيل لبلد
الإستيراد ، بملف تصدير الخيل والذي يشتمل على :
أ- شهادة التصدير " الواهو" الأصلية تامة البيانات وموقعة
.
ب- تصنيف زمرة الدم أو تصنيف الحمض النووي للخيل المستورد
وكذلك للأب و الأم إن توفرا بالإضافة إلى تقرير يثبت صحة
النسب .
ت- في حالة استيراد فرس تم تخصيبها من فحل بالخارج ، ترفق
شهادة النزو الأصلية وشهادة نسب الفحل وزمرة دمه أو تصنيف
حمضه النووي .
ث- شهادة نسب الخيل المستورد أو الوثيقة
ج- شهادة نسب الخيل المستورد أو وثيقة تعريفه أو هما معاً
.
عند استكمال الوثائق المذكورة أعلاه ، يقوم الطبيب البيطري
المعتمد بالتأكد من هوية الخيل وذلك بمقارنة أو صافه مع
البيانات والأوصاف المبينة في شهادة التصدير وفي شهادة
النسب أو وثيقة التعريف أو هما معاً . كما يقوم بزرع
الشريحة الإلكترونية في حالة وجودهما .
أما في حالة وجود تباين في الأوصاف ، أو لأجل التأكد من
هوية الخيل من قبل الجمعية ، يقوم مكتب التسجيل بأخذ عينات
من الدم أو السبيب و إرسالها إلى المختبر المعتمد ، ويتحمل
المالك جميع النفقات المترتبة عن ذلك .
وبالنسبة للفحول أو الأفراس المستوردة والتي يتعد عمرها 24
شهراً ، فإنها تسجل مباشرة كخيول للتوليد .
أما بالنسبة للمهور المولودة في ليبيا والمستوردة في الرحم
، فتخضع لمراقبة صحة النسب قبل تسجيلها من قبل الجمعية ،
وتطبق عليها نفس شروط تسجيل المهور المزدادة من فحول محلية
( البند 2 ) .
وتنتهي إجراءات تسجيل الخيل المستوردة بإصدار شهادة النسب
من مكتب التسجيل الليبي وكذلك وثيقة للتعريف إذا كان البلد
المصدر لا يصدرها . وفي حالة وجود هذه الوثيقة ، يقوم مكتب
تسجيل الجمعية بوضع الأختام والبيانات المتعلقة بتسجيلها
في السجل الليبي لأنساب الخيول ، ثم يقوم بإرجاعها إلى
المالك المستورد .
البند الثاني عشر : تصدير الخيول :
* تـنــبـيـــه :
إن الوثائق التي سيأتي ذكرها في هذه الفقرة والمتعلقة
بتصدير الخيول ، تتعلق فقط بنسبها وبيانات تسجيلها
وملكيتها . أما الوثائق الصحية فيبقى من مسؤولية المالك
طلبها من الجهة المعنية بإدارة الصحة الحيوانية في
الجماهيرية .
قبل تصدير خيل عربي مسجل في السجل الليبي لأنساب الخيول ،
تتم الإجراءات الآتية :
1- إشعار الجمعية على الأقل 14 يوم قبل التصدير وذلك
بواسطة استمارة طلب شهادة التصدير " الواهو" تامة البيانات
وموقعة ( انظر استمارة رقم 8) ، ومرفقة بوثيقة تعريف الخيل
وشهادة نسبه .
2- في حالة تغيير ملكية الخيل المرشح للتصدير ، تودع
استمارة طلب تحويل الملكية بمكتب الجمعية تامة البيانات
وموقعة .
3- يقوم الطبيب البيطري المعتمد بالتأكد من هوية الخيل و
إتمام شهادة التصدير " الواهو".
4- يقوم مكتب التسجيل بوضع أختام وبيانات التصدير على
وثيقة التعريف وشهادة النسب وكذلك تغيير الملكية قبل
إرجاعها إلى المالك .
5- في حالة تصدير فرس حامل ، تودع شهادة النزو الأصلية
بمكتب التسجيل ، تامة البيانات وموقعة من طرف مالك الفحل .
بعد التأكد من تصدير الخيل ، يقوم مكتب التسجيل بإرسال ملف
تصديره مباشرة إلى مكتب التسجيل البلد المعني بالأمر
ويتكون هذا الملف من :
أ- شهادة التصدير "الواهو" الأصلية تامة البيانات وموقعة .
ب- شهادة نسب الخيل المصدر بإسم المالك الجديد .
ت- تصنيف زمرة الدم أو تصنيف الحمض النووي مع تقرير يثبت
صحة النسب .
ث- شهادة النزو الأصلية في حالة تصدير فرس حامل مرفقة
بشهادة نسب الفحل وزمرة دمه أو تصنيف حمضه النووي .
البند الثالث عشر : تغيير وثيقة التعريف أو إحدى الشهادات
:
في حالة فقدان وثيقة التعريف أو إحدى الشهادات ، يتم إشعار
الجمعية بذلك مع تقديم الأسباب الموضوعية والمقنعة لفقدان
الوثائق الأصلية . وبعد الموافقة والتأكد من هوية المالك
والخيل المعنية بالأمر ، وتسديد الرسوم ، تقوم الجمعية
بإصدار نظير للوثيقة ويختم عليها "بدل فاقد " .
في حالة تمزق أو طمس البيانات بوثيقة التعريف أو إحدى
الشهادات ، يمكن للجمعية استبدال الوثيقة المعينة . ولذلك
يجب على المالك تسليم وثيقة تعريف الخيل أو شهادة الشهادة
الأصلية إلى الجمعية وتسديد الرسوم المقررة ، ويتم بعد ذلك
إصدار وثيقة أخرى .
البند الرابع عشر :- تاريخ التسجيل :-
في جميع الحالات ، يعتبر المولود مسجلاً ، والفحل أو الفرس
مقبولاً أو ملكية الخيل نهائية عندما تصدر الجمعية شهادة
النسب ، أو وثيقة التعريف أو تقوم بوضع التأشيرات والأختام
الضرورية في حالة الاسترداد .
البند الخامس عشر : الرســــوم :-
يقوم مجلس إدارة الجمعية بتحديد الرسوم الواجب أداءها عن
كل خدمة تقدمها الجمعية التي تقوم بتعديلها كلما دعت
الضرورة إلى ذلك .
وفيما يلي الخدمات التي تستوجب رسوماً :
- تسجيل المهور .
- تصنيف زمرة الدم وتصنيف الحمض النووي وزرع الشفرة
الإلكترونية .
- تسجيل الفحل أو الفرس بالسجل للنزو .
- تسجيل الخيول المستوردة .
- إصدار بدل فاقد لوثيقة التعريف أو إحدى الشهادات .
- تغيير الملكية .
- إصدار شهادة التصدير الواهو .
البند السابع عشر : ملكية الوثائق :-
كل الاستمارات والشهادات والوثائق التي تصدرها الجمعية ،
تبقى في ملكية هذه الأخيرة ويمكن أن تعود إليها عند الطلب
.
البند الثامن عشر : نفوق خيل مسجل :-
في حالة نفوق خيل مسجل بسجل الأنساب الليبي ، على المالك
أن يرسل إلى الجمعية وثيقة تعريفه أو شهادة تسجيله أو هما
معاً وأن يرفقهما بشهادة بيطرية تفيد النفوق ، وذلك لتوثيق
الحدث وتحديث سجل الأنساب ، والاحتفاظ بكل الوثائق الأصلية
بالجمعية .
البند التاسع عشر : الخصي :
عند يتم خصي فحل عربي مسجل بسجل الأنساب الليبي ، على
المالك أن يرسل لإلى الجمعية وثيقة تعريفه أو شهادة تسجيله
أو هما معاً وأن يرفقهما بالتقرير الطبي الذي يفيد بأن
الخصى كان شاملاً وليس جزئياً مع تأكيد تاريخه . وتقوم
الجمعية بتعديل سجل الأنساب ، ووضع الأختام الضرورية على
الوثائق الأصلية قبل إعادتها إلى المالك .
البند العشرون : إلغاء تسجيل فحول للنزو :
في حالة عدم التأكد من أنه الفحل أو الفرس المراد اعتماده
للتوالد مسجل مسبقاً بمكتب التسجيل ، فإن الجمعية تحتفظ
بالحق في شطبه من سجل مسبقاً بمكتب التسجيل ، فإن الجمعية
تحتفظ بالحق في شطبه من سجل الأنساب الليبي وبالتالي إلغاء
وثيقة تعريفه أو شهادة تسجيله أو كلاهما معاً .
البند الواحد والعشرون : الحالات الاستثنائية :
نظراً لأن هذه القوانين هي خاصة بالجمعية الليبية لمربي
الخيول العربية الأصلية ، فإن مجلس إدارة الجمعية يحتفظ
بالحق في وضع استثناءات لهذه القوانين بما يراه مناسباً
ولا يتعارض مع قوانين منظمة الواهو .
|
| |
| |
|
قوانين تسجيل الخيول |
 |
|